أ- يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء أكانت الجريمة ناجزه أو مشروعًا فيها أو ناقصة.
ب – إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة بالنسبة للتي حددتها المادة (89) بفقراتها (ب، ج، د).
ج - التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه إذا لم يلق قبولا.
د – تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.