المادة رقم 87 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء أكانت الجريمة ناجزه أو مشروعًا فيها أو ناقصة.

ب – إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة بالنسبة للتي حددتها المادة (89) بفقراتها (ب، ج، د).

ج - التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه إذا لم يلق قبولا.

د – تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.