المادة رقم 88 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعد متدخلًا في جناية أو جنحة:

أ - من أعطى إرشادات لاقترافها وأن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.

ب- من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.

ج- من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.

د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.

هـ - من كان متفقًا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

و- من كان عالمًا بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الثورة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعامًا أو مأوى أو مخبأ أو مكانًا للاجتماع.