المادة رقم 90 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – من أقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (88) وهو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها.

ب- على أنه إذا كانت الأشياء المبحوث عنها في الفقرة (أ) ناجمة عن جنحة فلا يمكن أن تتجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.