المادة رقم 91 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ، و) من المادة (88) على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.