المادة رقم 92 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم حتى الطالقات وأشقائهم وشقيقاتهم وأصهارهم من الدرجات نفسها.