المادة رقم 93 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – لا يمكن لأحد أن يحتج لجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلا مغلوطا.

ب – غير أنه يعد مانعًا للعقاب الجهل بقانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاث الأولى التي تلت تصديقه ونشره.