أ – لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
ب- إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فلا يكون المجرم مسؤولًا عن هذا الظرف بل يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
جـ- تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.