المادة رقم 94 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.

ب- إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فلا يكون المجرم مسؤولًا عن هذا الظرف بل يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.

جـ- تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.