المادة رقم 95 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة معاقبًا عليه إذا تنج عن خطأ الفاعل.