المادة رقم 96 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

لا يعاقب الموظف العام أو العامل أو المستخدم في الثورة الفلسطينية الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصاتهم وجبت عليه طاعتهم فيها.