المادة رقم 97 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

القوة القاهرة

أ – لا يعاقب من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلًا.

ب – من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتصاد كفاعل جريمة غير مقصودة.