أ – أن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.
ب – على أنه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.