المادة رقم 100 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونًا أن يتعرض للخطر