المادة رقم 102 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة وقضى بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من الحكم في مأوى احترازي.

ب – إذا كانت الجنحة غير مقصودة قضى بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.

جـ- ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز.