المادة رقم 103 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من كان حين اقتراف الفعل مصابًا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوى الوعي أو الاختبار في أعماله يستفيد قانونًا من الأعذار المخففة.