المادة رقم 104 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبداله العقوبة أو تخفيضها قانونًا بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطرًا على السلامة العامة يقضي في الحكم بحجزه في المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.

ب – إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.

جـ - إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرًا على السلامة العامة يوضع في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة مدة خمس سنوات على الأكثر إذا حكم عليه بجناية، وسنة إذا حكم عليه بجنحة ويسرح قبل انقضاء المدة إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطرا.