المادة رقم 105 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – يعفى من كان حين اقتراف الفعل في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة بسبب قوة قاهرة.

ب – إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولًا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها، وللمحكمة أن تقرر على ضوء ظروف الجريمة وماهيتها منحه العذر المخفف وبقرار معلل.

جـ - ويكون مسؤولًا عن الجريمة المقصودة إذا توقع احتمال اقترافه أفعالاً جرميه حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه.

د- وإذا وجد نفسه في تلك الحالة قصدًا بغية ارتكاب الجريمة شددت العقوبة.