المادة رقم 106 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا ضعفت حالة التسمم الناجمة عن قوة قاهرة، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد كان العذر مخففا.