المادة رقم 107 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إيفاء للغايات المقصودة في هذا القانون تعني لفظة:

1.الحدث: كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرًا كان أم أنثى.

2.الولد: من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.

3.المراهق: من أتم الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.

4.الفتى: من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم السابعة عشرة.