المادة رقم 108 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

لا يلاحق جزائيًا الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل.