المادة رقم 110 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تفرض العقوبات التالية على الفتى:

أ- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.

ب- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

جـ- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت فيعتقل من سنتين إلى خمس سنوات.

د- إذا اقترف جنحة تستلزم الحبس يوضع في معهد إصلاح الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون.

هـ- إذا اقترف مخالفة أو جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة إلى نصفها.

و- يجوز للمحكمة، إذا وجدت أسبابًا مخففة تقديرية أن تستبدل أية عقوبة منصوص عليها في الفقرتين (د وهـ) من هذه المادة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (111) من هذا القانون.