المادة رقم 111 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تفرض العقوبات التالية على المراهق:

1.إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال من أربع سنوات إلى عشر سنوات.

ب – إذا اقترف جناية تستلزم الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.

جـ - إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل من سنة إلى ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة أن تستبدل عقوبة الاعتقال هذه بإرساله إلى مؤسسة إصلاحية لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على خمس سنوات.

د - إذا اقترف جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة أن تفصل في الدعوى على الوجه الآتي:

1- بالحكم عليه أو على والده أو وصية بدفع غرامة أو بدل عطل أو ضرر أو مصاريف المحاكمة.

2- بالحكم عليه وعلى والده أو وصية بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته.

3- بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه.

4- بوضعه في مؤسسة إصلاحية أو دار تربية أو دار تأهيل الأحداث لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.