المادة رقم 112 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – يجوز للمحكمة بناء على طلب مدير المؤسسة أن تفرج عن أي حدث إذا وجدت من الأسباب ما يدعو إلى ذلك وبحسب الشروط التالية:

1. أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن سنة.

2. أن يكون الحدث قد سلك سلوكًا حسنًا خلال إقامته في المؤسسة.

3. أن لا يكون الإفراج عن الحدث يؤدي إلى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة.

4. أن لا يكون محكومًا بجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة أو أكثر.

ب – يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الحدث إلى المؤسسة لإكمال مدة الحكم فيها إذا كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة