المادة رقم 113 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

لا عقاب على الولد من أجل الأفعال التي يقترفها إلا أنه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي:

أ – تسليمه إلى أحد والديه أو إلى وليه الشرعي أو:

ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته أو:

جـ- تسليمه إلى غير ذويه أو:

د- وضعه تحت إشراف مراقب سلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.