المادة رقم 116 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

عندما ينص القانون على عذر مخفف:

1.إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد خفضت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.

2.وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

جـ- وإذا كان الفعل جنحة كان الحبس ستة أشهر على الأكثر.

د- وإذا كان الفعل مخالفة أمكن تخفيض العقوبة إلى النصف.