المادة رقم 118 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

1.بدلًا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنين إلى خمسة عشرة سنة.

2.وبدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات. وبدلًا من الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات:

جـ- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف.

د- ولها أيضًا ما خلا حالة التكرار أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل.