أ – إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى.
ب- ولها أن تحول الحبس إلى الغرامة وأن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة.