أ – إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد فتشدد العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الإعدام.
ب – وتشدد كل عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.