المادة رقم 120 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ – إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد فتشدد العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الإعدام.

ب – وتشدد كل عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.