المادة رقم 123 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تعتبر السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان والتزوير جنحًا متماثلة في التكرار وكذلك يعتبر الدم والتحقير والقدح جنحًا متماثلة.