المادة رقم 124 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعتبر الحكم السابق أساسًا للتكرار إذا كان صادرًا عن المحاكم الثورية.

(1) مكرر: إذا كان مرتكب الجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتكون كالآتي:

5.إذا كانت أقصى العقوبة المقررة أصلًا للجريمة المرتكبة هي الحبس البسيط ترفع إلى الحبس مع التشغيل ولا يجوز أن تنقص العقوبة عن ثلاث سنوات.

6.إذا كانت بالحبس مع التشغيل ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤقتة ولا يجوز أن تنقص العقوبة عن سبع سنوات.

ج) إذا كانت بالأشغال الشاقة المؤقتة ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤبدة (1).

1) أقرت هذه المادة بموجب القرار التشريعي رقم (11) ملحق رقم (5).