المادة رقم 125 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب الآتي:

1.الأسباب المشددة المادية.

2.الأعذار.