المادة رقم 126 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

تعين في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة أو المحلة على العقوبة المقضي بها.