المادة رقم 128 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يتم الاعتداء على أمن الثورة سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو مشروعًا فيه.