أ- يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الثورة وأخبر الجهة المسؤولة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.
ب – وإذا اقترف فعل كهذا أو بدء به كان العذر مخففا.
جـ- ويكون العذر مخففًا إذا أخبر المجرم الجهات المختصة بجناية على أمن الثورة قبل إتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مخبأهم.
د- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.