المادة رقم 129 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الثورة وأخبر الجهة المسؤولة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.

ب – وإذا اقترف فعل كهذا أو بدء به كان العذر مخففا.

جـ- ويكون العذر مخففًا إذا أخبر المجرم الجهات المختصة بجناية على أمن الثورة قبل إتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مخبأهم.

د- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.