المادة رقم 135 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.قدم سكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب.

ب- سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين.