المادة رقم 137 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالإعدام كل آمر أو قائد سلم إلى العدو الموقع الموكول إليه دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.