المادة رقم 139 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالإعدام كل آمر استعمل أية وسيلة لإرغام أي قائد أو شخص أخر على أن يهجر أو يسلم بصورة شائنه أي حصن أو مكان أو نقطة أو مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد أو الشخص الآخر الدفاع عنه