يعاقب بالإعدام كل فرد:
1.ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
ب- تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارًا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
ج- أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.
د- قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.