المادة رقم 140 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالإعدام كل فرد:

1.ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.

ب- تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارًا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.

ج- أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.

د- قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.