المادة رقم 142 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل فرد:

1.وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل السلاح عليه بعد ذلك.

ب- وقع أسيرًا لعدم اتخاذه ما يلزم من احتياطات أو لمخالفته الأوامر أو لإهماله واجباته قصداً.