المادة رقم 144 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالإعدام كل فرد يعطي للعدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تضر سلامة المواقع والمراكز العسكرية وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب أن من شأنها ذلك.