المادة رقم 146 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل فرد:

1.حرف الأخبار أو الأوامر المختصة بالخدمة عند مجابهة العدو.

ب- أذاع باللفظ أو الكتابة أو بواسطة الإشارات أو بأية صورة أخرى أخبارًا من شأنها أن تسبب رعبًا أو قنوطًا لا موجب لها أثناء العمليات الحربية.

ج - استعمل ألفاظًا من شأنها أن تسبب رعبًا أو قنوطًا في أثناء المعركة أو قبل ذهابه إليها.

د- تسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الأفراد المشتتين.