المادة رقم 147 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالإعدام كل فرد يعطي عن خيانة كلمة المرور أو كلمة السر أو الإشارة الجوابية لأي شخص لا يحق له أن يتلقاها أو يعطي عن خيانة كلمة مرور أو كلمة سر أو إشارة جوابية خلاف كلمة المرور أو كلمة السر أو الإشارة الجوابية التي أعطيت له.