المادة رقم 150 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالإعدام كل من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة.