المادة رقم 151 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات التي ذكرت في المادة (149) فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال الشاقة.