المادة رقم 152 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرًا إلى الأماكن المبينة في المادة (149).