المادة رقم 153 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعد مجندًا لصالح العدو كل من يحرض الأفراد على الانضمام إلى العدو وهو على بينة من الأمر، أو يجند نفسه أو غيره لصالح العدو ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.