المادة رقم 154 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تقاعس عن الأخبار بالجرائم المذكورة أعلاه من هذا الفصل.