المادة رقم 155 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم السابقة الذكر من هذا الفصل إذا أخبر المرجع المختص بأمر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه أو حدوث الضرر