المادة رقم 156 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعتبر سرًا من أسرار الدفاع:

1.المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع أن تبقى سرًا على من عدا هؤلاء الأشخاص.

ب- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من ألأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن الثورة ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سرًا على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة.

ج- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها، وبصفة عامة كل ما له مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر أذن كتابي من القيادة العامة للقوات بنشره أو إذاعته.

د- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها.