المادة رقم 157 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أقدم على سرقة جثة ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء في منطقة الأعمال العسكرية.