المادة رقم 158 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أوقع بشخص جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملًا من أعمال العنف.